قانون الهيئة

قانون الطرق العامة المعدل

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية

قرار رقم ( 5 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 17/3/2013
:اصدارالقانون الآتي
رقم ( 5 ) لسنة 2013
قانون
التعديل الاول لقانون الطرق العامة
رقم ( 35 ) لسنة 2002
:المادة – 1 ــ يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاؤها 
.أولا ـــ الوزارة : وزارة إلاعمار وإلاسكان 
:المادة – 2 ــ تعدل المادة ــ 4 ــ ثانيا : لتقرأ كالتالي 
المادة ــ 4 ــ ثانيا : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقديرقيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من  يمثله وللجنة الأستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور
:المادة ــ 3 ــ تعدل المادة ( 8 ) فقرة أولا لتقرأ كالتالي
المادة ــ 8 ــ أولا : لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية ةالاعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة 
:المادة ــ 4 ـــ يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي
المادة ــ 11 ــ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ( 3 ) اشهر وبغرامة لا تقل عن ( 250000 ) مئتين وخمسون الف دينار ولا تزيد على ( 500000 ) خمسمئة الف دينار أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من 
.أولاــ ألحق ضررا بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق 
.ثانياــ أهمل التنبيه نهارا أو التنوير ليلا بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة .
.ثالثاــ أستخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق
.رابعاــ خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الوائر المختصة 
.خامساـ قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة 

:المادة – 5 – يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي
المادة ــ12ــ ( أ ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 500000 ) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ( 1.500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من 
.اولا : تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز
.ثانيا : تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة 
.ثالثا : منع أو عرقلة منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم 
.رابعا : 1- خالف احكام المادة ( 8 ) من هذا القانون 
. خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون 
(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ( 6 ) اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن ( 1000000 ) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او أسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطروالجسور او شوههااو احدث ضررا فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا 
:المادة ــ 6 ــ يلغى نص المادة ( 14 ) من القانون ويحل محله ما يأتي
المادة ــ 14 ــ أولا : تحجز المركبة المخالفة لأوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن كل ( 1 كغم ) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة 
.ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها ( 20000 ) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الجز ومن تاريخ المخالفة 
:المادة ــ 7 ــ يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( 15 ) من القانون ويحل محله ما يأتي
رابعا ــ يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لا تقل عن ( 500000 ) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ( 1000000 ) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند ( اولا ) من المادة ( 14 ) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضيةحجز المركبة المخالفة
المادة ــ 8 ــ للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارةوتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق وتطويرهاعلى ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين 
.المادة ــ 9 ــ على الوزارة تشجير وادامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها 
.المادة -10 – أ- تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات 
.ب – تستوفى اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن ( 20000 ) عشرين الف دينار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة 
.جـ – بتعليمات تصدرها الوزارة يمكن تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية 
.المادة ــ11 ــ تقوم وزارة الداخلية بتنسيب ( شرطة الطرق ) ضمن حماية المنشآت الحيوية لحماية الطرق والجسور العامة 
:المادة ــ 12 ــ يلغى نص المادة ( 24 ) ويحل محله ما يأتي 
.المادة ــ 24 ــ ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره 

ع . جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي

الأسباب الموجبة
لغرض الحد من الأضرار التي تلحق بالطرق العامة والتجاوز عليها وعلى محرماتها والحد من الاضرار التي تحدثها الحمولات الزائدة في المركبات على شبكة الطرق والجسور العامة 
.شرع هذا القانون

———————————————————————————

رقم ( 3 ) لسنة 1988
النظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور

-:استنادا الى احكام الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 62 ) لسنة 1987 المعدل قررنا اصدار النظام الآتي
المادة الاولى : تكون الهيئة العامة للطرق والجسور ( التي تعرف فيما بعد بالهيئة ) شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالأهلية الكاملة ولها حق التعاقد والتملك لتحقيق اهدافها المنصوص عليها بالفقرة ( اولا ) من المادة الخامسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 المعدل
-:المادة الثانية : تتولى الهيئة المهام التالية
اولا ـ الاشراف على تصميم مشاريع الطرق العامة بجميع انواعها بما في ذلك طرق المرور السريع الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وكذلك الجسور والتقاطعات والانفاق والمطارات المدنية ولها تصميم بعض الطرق والجسور والتقاطعات الصغيرة
.ثانيا ـ الاشراف على تنفيذ المشاريع الواردة في الفقرة اولا اعلاه ومتابعة سير العمل فيها
.ثالثا ـ الاشراف على صيانة وتأثيث وتشغيل المشاريع الواردة في الفقرة اولا من اعلاه بأستثناء المطارات المدنية
.رابعاـ تنفيذ الصيانة الطارئة ( عند الحاجة ) للطرق والجسور
.خامساـ تملك الاراضي للمشاريع الواردة في الفقرة اولا اعلاه مع الحفاظ على محرماتها ومنع التجاوز عليها
المادة الثالثة : المدير العام ـ هو الرئيس الاعلى للهيئة وتصدر القرارات والاوامر بأسمه وهو الذي يمثل الهيئة امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم بكل ما له علاقة بالهيئة وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته الى موظفي الهيئة
:المادة الرابعة : تتكون الهيئة من
:اولا ـ مركز الهيئة ويتكون من
. مكتب المدير العام ـ يتولى اعماله موظف حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يقوم بأدارة المكتب واجاز الاعمال التي يكلفها به المدير العام ويرتبط به القلم السري
-: قسم التخطيط والتصاميم ـ يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية 
.آ ـ اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة
.ب ـ اعداد الخطة السنوية لنشاط الهيئة للمشاريع والاعمال المقترحة
.جـ ـ الاشراف على تصاميم الطرق العامة بجميع انواعها ( بما في ذلك طرق المرور السريع ) الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وكذلك الجسور والتقاطعات والانفاق والمطارات المدنية
.د ـ وضع التصاميم لبعض الطرق والجسور والتقاطعات الصغيرة
.هـ ـ القيام بعملية المسح وتنظيم المخططات وتثبيت المسار على خرائط الكادسترو للمشاريع الموكلة تنفيذها بالهيئة واستحصال موافقة الجهات المختصة على مسار ومواقع المشاريع
.و ـ القيام بالدراسات والبحوث في مجال نشاطات الهيئة
.زـ تهيئة المستندات الفنية للعقود الخاصة بالمشاريع بالتنسيق مع بقية اقسام الهيئة
-:  قسم الاشراف والمتابعة ـ يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية 
آ ـ توحيد التقارير الخاصة بالخطة السنوية المتضمنة الكلية والتخصيصات السنوية للمشاريع
.المطلوبة 
.ب ـ اعداد التقارير والاحصائيات الخاصة بتنفيذ المشاريع ودراستها وتحليلها وتهيئة التقارير الفصلية بشأنها 
.جـ ـ الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة للهيئة ومتابعتها 
.د ـ تدقيق الذرعات النهائية والمصادقة عليها 
.هـ ـ تزويد الجهات المعنية بالاحصائيات المطلوبة
 -: قسم الصيانة ـ يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية
آ ـ اعداد المناهج السنوية لأعمال صيانة الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق وتشغيلها
.ب ـ اعداد الخطة الخاصة بتوفير محطات الاوزان وتحديد مواقعها على الطرق المنجزة
.جـ ـ اعداد خطة تأمين احتياجات التأثيث بكافة انواعها للطرق والجسور
.د ـ الاشراف على تشغيل الجسور والانفاق ومحطات الوزن
.هـ ـ الاشراف على تأشير محرمات الطرق العامة والحفاظ عليها من التجاوز
.و ـ الاشراف على صيانة الابنية والمركبات والاجهزة العائدة للهيئة
.ز ـ تنفيذ الصيانة الطارئة عند الحاجة للطرق والجسور
-:  قسم الشؤون القانونية ـ يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية
.آ ـ اعداد لوائح القوانين والانظمة والبيانات والتعليمات المتعلقة بمهام الهيئة وتمثيل الهيئة امام المحاكم وابداء المشورة القانونية في القضايا التي تعرض عليها
.ب ـ تهيئة عقود المقاولات والاحتفاظ بمستنداتها والتأمينات النظامية لها والنظر في الامور التعاقدية المتعلقة بها
.جـ ـ تملك الاراضي المشمولة بمحرم مشاريع الطرق العامة والجسور والانفاق والمطارات ومسك السجلات الخاصة بها
.د ـ المساهمة في اللجان والمجالس الخاصة بالعقود والاتفاقيات ومهام الهيئة
-:  قسم الشؤون الادارية ـ يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية 
.آ ـ تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها والجراءات الادارية المتعلقة بذلك وتقديم المشورة في هذا المجال 
.ب ـ اعداد الملاكات وتنفيذ نظم بنك المعلومات الوظيفي 
.جـ ـ تقديم الخدمات الادارية للهيئة بجميع انواعها
.د ـ توثيق الوثائق وحفظها مايكروفيلميا
-: قسم الشؤون المالية ـ يرأسه موظف بدرجة مدير حسابات من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتكون القسم من الشعب التالية 
.آ ـ شعبة حسابات الموازنة الجارية الاستثمارية
.ب ـ شعبة الموجودات والمخازن 
:ويتولى القسم المهام التالية
.آ ـ اعمال حسابات الميزانية والخطة 
.ب ـ اعداد الميزانية السنوية
.جـ ـ اعداد تخصيصات الخطة السنوية ومتابعة تنفيذ منهاج الاستيراد
.د ـ تنظيم التقارير المالية واستخراج نسب التنفيذ الماليد
.هـ ـ تنظيم الامور المخزنية
.وـ متابعة عقود التمويل وتجديدها
-:  قسم الرقابة الداخلية ـ يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص ويتكون القسم من الشعب التالية
.آ ـ شعبة تدقيق الذرعات
.ب ـ شعبة تدقيق الموازنة
.جـ ـ شعبة السيطرة المخزنية
:ويتولى القسم المهام التالية
.آ ـ التدقيق المستندي والحسابي لكافة المستندات قبل الصرف وكذلك القيود والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية 
.ب ـ اجراء المطابقات والجرودات للمزجودات الثابتة والمتداولة بين فترة واخرى
.جـ ـ تدقيق موازين المراجعة وتوحيدها شهريا وارسالها الى دائرة المحاسبة ضمن المدة المحددة
.د ـ اعداد الحسابات الختامية للهيئة
.هـ ـ تقديم التقارير الدورية لمجمل نشاطها والتشكيلات التابعة للهيئة
.و ـ تدقيق كافة الذرعات النهائية للمقاولات لكافة المديريات 
-:  شعبة الحاسبة الالكترونية ـ يرأسها موظف بدرجة مهندس اقدم يعاونه عدد من الموظفين وتتولى الشعبة المهام التالية 
.آ ـ تقديم خدمات الحاسبة الالكترونية الى جميع اقسام وشعب الهيئة
.ب ـ اعداد الاحصائيات الخاصة بنشاطات الهيئة كافة
 ـ شعبة الاعلام والعلاقات ـ يرأسها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المهام لا المتعلقة بالنشاط الاعلامي للهيئة على اختلاف انواعها وتنظيم امور العلاقات العامة مع اعداد مستلزمات الندوات والاجتماعات والاحتفالات
:ثانيا ـ التشكيلات التابعة للهيئة
 مديرية طرق المرور السريع ـ يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين وتتولى مهمة الاشراف على تنفيذ طرق المرور السريع وصيانتها وتشغيلها وترتبط بها دوائر المهندسين المقيمين على مشاريع الطرق المذكورة 
. فروع الهيئة في المحافظات ـ يرأس كل منها موظف لا تقل درجته عن مهندس اقدم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الفرع تنفيذ مهام الهيئة في المحافظة عدا طرق المرور السريع 
. مديرية المخازن المركزية ـ يرأسها موظف بدرجة مهندس اقدم يعاونه عدد من الموظفين تتولى ادارة المديرية والقيام بالواجبات التي يعهد اليها
.المادة الخامسة : لمدير عام الهيئة تحديد التشكيلات الداخلية لأقسام مركز الهيئة وفروعها في المحافظات وتحديد واجباتها 
:المادة السادسة 
.اولا ـ تمول الهيئة من تخصيصات خطة التنمية القومية والموازنة العامة 
.ثانيا ـ على الهيئة اعداد الميزانية التخمينية بتثبيت الافراد والمصروفات ككل وتقدم الى الوزارة سنويا للمصادقة عليها 
.ثالثا ـ على الهيئة تقديم الحساب النهائي السنوي للوزارة مع البيانات الايضاحية
.رابعا ـ تطبق الهيئة النظام الحسابي اللامركزي
.خامسا ـ تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية
المادة السابعة : يلغى النظام الداخلي المرقم ( 4 ) لسنة 1987
.المادة الثامنة : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية
وزير الاسكان والتعمير
رقم ( 10 ) لسنة 1988
التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم ( 3 ) لسنة 1988

.استنادا الى احكام الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 ( المعدل )
تقرر اصدار النظام الداخلي الآتي :ـ
:المادة الاولى 
-: يضاف الآتي الى الفقرتين ( 5، 6 ) من البند ( اولا ) من المادة الرابعة من النظام رقم ( 3 ) لسنة 1988 النظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور 
.  الاعلان عن المناقصات وبيع العطاءات وتنظيم كتب الاحالة ولحين ابرام العقود بشأنها
. القيام بالنشاط الاعلامي للهيئة واعداد مستلزمات الندوات والاجتماعات والاحتفالات
تلغى الفقرة ( 10 ) من البند المذكور ويحل محلها الآتي :ـ
شعبة الاحصاء : يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى الشعبة القيام باعداد الاحصائيات الخاصة بالقوى العاملة والمواد الانشائية وحركة الآليات مايتعلق بأطوال الطرق والجسور واعمال الصيانة والمسح والتصميم 
.المادة الثانية : ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير الاسكان والتعمير

* الوقائع العراقية ـ العدد 3234 26/12/1988